فصل: (9)كتاب الحظر والإباحة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زبدة الأحكام في مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام



.(9)كتاب الحظر والإباحة

(275) واتفقوا على أنه يحل للنساء التحلي بالذهب والفضة، ويحرم على الرجال، إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف بالفضة.
ويحرم استعمال الآنية منهما للرجال والنساء.
وكذلك لا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز، مقدار ثلاثة أصابع.
(276) واختلفوا في إباحة توسده وافتراشه لهم:
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال الباقون: لا يجوز.

.فصل في المسابقة

(277) اتفقوا على جواز المسابقة بالخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والرمي بغير عوض، فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين لم يجز، أو من ثالث لأسبقهما جاز، أو من الجانبين حرم، إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما، إن سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه.
(278) واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض:
فقال أبو حنيفة يجوز.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.

.(10)كتاب الحدود والعقاب

.فصل في حد الزنا

(279) اتفقوا على أن المحصن إذا زنا بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، ويجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
(280) واختلفوا في ضم التغريب مع الجلد:
فقال أبو حنيفة: لا يضم إلا إن رأى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى الإمام.
وقال مالك: يجب تغريب البكر الزاني المحصن الحر، دون الزانية الحرة.
وقال الشافعي وأحمد: يجمع في حقهما بين الجلد والتغريب سنة.
ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة عدول.
(281) واختلفوا في الإقرار:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس المقر .
وقال الشافعي ومالك: يثبت بالإقرار مرة واحدة.

.اللواط

(282) واتفقوا على أن اللواط حرام، فإنه من الفواحش.
(283) واختلفوا هل يجب الحد فيه؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجب الحد أول مرة ويعزر، فإذا تكرر ذلك منه واعتاده، فحده القتل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في اظهر روايته: حده الرجم بكل حال، سواء كان محصنا أو لا.
وفي قول الشافعي، حده حد الزنا، فيعتبر فيه الإحصان، فعلى المحصن الرجم، وعلى غير المحصن الجلد.
(284) واتفقوا على أن اللواط يثبت بالبينة والإقرار.
(285) ولكن اختلفوا في عدد البينة:
فقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين.
وقال الباقون: لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.

.فصل في حد السرقة

(286) اتفقوا على قطع يد السارق والسارقة.
(287) ولكن اختلفوا في نصاب السرقة:
فقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو ربع دينار، أو قيمة أحدهما من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة. وهو رواية عن أحمد.
وعن احمد رواية أخرى في التقويم: ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض.
وفي رواية: لا يختص التقويم بالدراهم.
وقال مالك والشافعي: هو قيمة ربع دينار، أو قيمته من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.
(288) واتفقوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
(289) واختلفوا في هل يجتمع على السارق وجوب الضمان والقطع معا إذا تلف المسروق؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع لم يغرم.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والضمان، وإن كان معسرا تقطع يده ولا غرم عليه.
وقال الشافعي وأحمد: يجتمع القطع والضمان معا.

.فصل في حد الخمر

(290) واتفقوا على أن الخمر حرام، قليلها وكثيرها، ومن استحلها حكم بكفره.
(291) واختلفوا في الحد على شارب الخمر:
فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون سوطا.
وقال الشافعي: أربعون.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

.فصل في حد القذف

(292) واتفقوا على أنه يحد قاذف المسلم، الحر، البالغ، العاقل، العفيف، بصريح الزنا، ثمانين سوطا إذا طلبه المقذوف، وعجز القاذف عن إتيان أربعة شهداء تشهد على ما قذف به.

.(11)كتاب القصاص

(293) واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الإسلام والحرية، ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان القتل عمدا بآلة جارحة، يجب عليه القصاص.
(294) واتفقوا أيضا على أن القتل الخطأ لا يوجب القصاص.
(295) وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة، أو اللطمة بالكف بالجم، أو باللكزة، لا يوجب عليه القصاص.
(296) واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل، كالخشبة الكبيرة، أو الحجر الكبير:
فقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص، بل تجب الدية المغلظة على العاقلة.
وقال صاحباه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه يجب القصاص.
(297) واتفقوا على أن السيد لو قتل عبده، أو مملوكه لا يقتل به.
(298) واختلفوا إذا قتل مسلم ذميا:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل به. إلا أن مالكا قال: إذا قتله غيلة قتل به حتما، ولا يجوز للولي العفو.
(299) واختلفوا في الحر يقتل عبده أو غيره:
فقال أبو حنيفة: يقتل به.
وقال الباقون: لا يقتل به.
(300) واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.
وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه يقتل به، وإذا حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به.
(301) واتفقوا على أن الكافر يقتل بالمسلم، والعبد يقتل بالحر، والرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالمرأة، والعبد بالعبد.
(302) واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد:
فقال أبو حنيفة والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد. واستثنى مالك القسامة من ذلك فقال: لا يقتل في القسامة إلا الواحد.
وعن أحمد روايتان: ففي رواية: تقتل الجماعة بالواحد، كمذهب الجماعة. وفي أخرى: تجب الدية دون القود.
(303) واختلفوا فيمن أكره رجلا على قتل آخر:
فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
وقال الشافعي: يقتل المباشر، وفي المكره قولان.
وقال مالك وأحمد: يقتل المكره والمكره.
(304) واختلفوا فيما إذا امسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله:
فقال أبو حنيفة والشافعي: القصاص على القاتل، والتعزير على الممسك.
وقال مالك: إذا امسكه عامدا ليقتله فقتله عمدا، كانا مشتركين في قتله، فيجب القصاص عليهما.
وقال أحمد في رواية: يقتل القاتل، ويحبس الممسك حتى يموت. وفي رواية أخرى: يقتلان جميعا.
(305) واختلفوا في أن الواجب في القتل العمد القصاص بعينه أو الدية؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في رواية: الواجب فيه القصاص عينا، وليس للولي العدول إلى الدية إلا بالتراضي.
وقال مالك في رواية أخرى، وهو أحد قولي الشافعي: أن الواجب أحدهما لا بعينه: إما القصاص، وإما الدية.
وفي قول آخر: أن القصاص هو الواجب عينا، وللولي العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين: العفو والقصاص. انتهى

.العفو عن القصاص

(306) واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال عن القصاص، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية.
(307) واختلفوا فيما إذا عفت امرأة من الأولياء:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود.
واختلفت الروايات عن مالك في النساء، هل لهن مدخل في الدية كالرجال أم لا؟:
ففي رواية: لهن مدخل كالرجال، إذا لم يكن في درجتهن عصبة.
وفي رواية أخرى: لا مدخل لهن.
وفي الرواية الأخرى التي لهن مدخل في ذلك، ففي أي شيء لهن فيه مدخل؟:
وعنه فيه روايتان: ففي رواية: في القود دون العفو، وفي الأخرى: في العفو دون القود.
(308) واتفقوا على أن الأولياء إذا كانوا حضورا بالغين، وطلبوا القصاص لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملة، فتؤخر حتى تضع.
(309) واختلفوا في أن الأولياء إذا كانوا صغارا أو غيابا:
فقال أبو حنيفة: إذا كان للصغير ولي استوفى القصاص.
وقال الباقون: يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم.
وقال الجميع: يؤخر القصاص للغائب حتى يقدم.
(310) وإذا كان فيهم صغار وكبار:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجل الصغار.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: يؤخر القصاص حتى تبلغ الصغار.
وفي رواية أخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة ومالك.
(311) واتفقوا على أن الوالد ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير.
وهو آخر المختصر، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.